التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٧٦
[يلحق بهذا الباب مسائل]
و يلحق بهذا الباب مسائل.
[الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى]
(الاولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى.
و لو وطئ الثانية أثم و لم تحرم الاولى.
و اضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود.
و في أخرى: ان كان جاهلا لم تحرم، و ان كان عالما حرمتا (١) عليه.
قوله: لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطئ الثانية اثم و لم تحرم الاولى عليه، و اضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود، و في الأخرى ان كان جاهلا لم تحرم و ان كان عالما حرمتا
(١) ما صدر المسألة به و جعله فتياه هو مذهب ابن إدريس «١»، أما تحريم الثانية فلجمعه بين الأختين، و أما عدم تحريم الاولى وطئ الثانية فلسبق الحل و عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحرم الحرام الحلال «٢».
و أما الرواية المشار إليها بالاضطراب فهي عن الحلبي حسنا و أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام «٣»، و مثلها رواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام «٤».
(١) السرائر: ٢٩٠.
(٢) التهذيب ٧- ٣٢٨، الاستبصار ٣- ١٦٥.
(٣) الروايتان في التهذيب ٧- ٢٩٠، الكافي ٥- ٤٣٢.
(٤) التهذيب ٧- ٢٩٠، الكافي ٥- ٤٣٢.