التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٦٧
..........
المرتضى و الصدوق في المقنع [١] و سلار و ابن إدريس [٢] و اختاره المصنف بعدم التحريم مطلقا سابقا و لا حقا، لقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «٣» و عموم فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ «٤»، و بما رواه هشام بن المثنى قال: كنت عند الصادق عليه السّلام فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها؟ قال: نعم و أمها و بنتها «٥».
و عنه أيضا عليه السّلام قال له: رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال «٦».
و برواية حنان بن سدير قال: كنت عند الصادق عليه السّلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال «٧».
و قال الشيخ «٨» و التقي و القاضي و ابن زهرة و ابن حمزة أنه يحرم سابقا لا
[١] المقنع: ١٠٨، قال فيه: فان زنى بأمها فلا بأس ان يتزوجها بعد أمها و ابنتها و أختها.
[٢] السرائر ٢٨٦، قال فيه: و قال بعض أصحابنا تحرم أم المزني بها و ابنتها و الأظهر الأصح من المذهب ان المزني بها لا تحرم أمها و لا ابنتها للأدلّة القاهرة من الكتاب و السنة و الإجماع.
(٣) سورة النساء: ٢٤.
(٤) سورة النساء: ٣.
(٥) التهذيب ٧- ٣٢٦، الاستبصار ٣- ١٦٥ فيهما هاشم بن المثنى و في بعض النسخ «هشام بن المثنى» كما في الكتاب.
(٦) التهذيب ٧- ٣٢٨، الاستبصار ٣- ١٦٥.
(٧) التهذيب ٧- ٣٢٨، الاستبصار ٣- ١٦٥.
(٨) تعرض للمسألة في النهاية: ٤٥٨، الخلاف ٢- ٣٨١، المبسوط ٤- ٢٠٢، التهذيب ٧- ٣٢٦، الاستبصار ٣- ١٦٥.