التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٨
[السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام]
(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح فقال: تحرر الغلام. و فيه إشكال الا أن يكون نذرا. (١)
[الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام]
(الثامنة): روى رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل نذر الحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أ يجزي عن نذره؟ قال: نعم و فيه إشكال الا أن يقصد ذلك بالنذر. (٢)
الدابة و الجارية أو كان المنذور له غير البيت كالمسجد و المشهد، لاتحاد الطريق في ذلك من كله من غير فرق.
قوله: روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام «١» في رجل قال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح تحرر الغلام، و فيه إشكال الا ان يكون نذرا
(١) هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية «٢» و استشكلها المصنف من حيث عدم صحة العتق معلقا على شرط غير النذر و الموت، و الفرض خلو الرواية من ذكرهما فلا يقع التحرير. و من حيث إمكان إرادة النذر و وقوعه من اللافظ و الإهمال من الراوي.
و التحقيق أنه ان كان ذلك نذرا و حصلت شرائطه اللفظية و المعنوية حكم بالتحرير و الا فلا.
قوله: روى رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل نذر الحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أ يجزي عن نذره؟ قال: نعم «٣» و فيه إشكال الا ان يقصد ذلك بالنذر
(٢) هذه أيضا أفتى الشيخ
(١) الكافي ٧- ٤٥٥، التهذيب ٨- ٣٠٤.
(٢) النهاية: ٥٦٤.
(٣) التهذيب ٨- ٣١٥.