التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٥
يلزم فيه، و لو أخل لزمته الكفارة. و ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما يتضيق فعله عند الشرط، و الأخير لا يتضيق، و هو أشبه. (١)
[الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين]
(الثالثة): من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم و الصلاة في وقت معين لزم، فان فعل ذلك في غيره أعاد. (٢)
[الرابعة لو نذر ان برأ مريضة فبان البرء قبل النذر لم يلزم]
(الرابعة): لو نذر ان برأ مريضة أو قدم مسافرة فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم، و لو كان بعده لزم.
[الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به]
(الخامسة): من نذر ان رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج به أو عنه من أصل التركة.
لأصالة البراءة و عدم الإثم.
قوله: و ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان أحدهما يتضيق فعلة عند الشرط و الآخر لا يتضيق و هو أشبه
(١) الأول قول الشيخ و اتباعه و جعله الشهيد أحوط، و الثاني نقله بعض تلاميذ المصنف عنه. و لا شك انه أشبه بالأصل، لأصالة عدم التضيق. نعم يستحب التعجيل
قوله: من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة فيه أو في «١» وقت معين لزم، و لو فعل ذلك في غيره أعاد
(٢) قوله «أو في وقت معين» عطف على مكان معين، تقدير الكلام: لو نذر الصدقة أو الصوم أو الصلاة في مكان معين أو وقت لزم.
(١) ليس «فيه أو» في المختصر النافع ط بمصر.