التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٤
صام و ان اتفق في السفر. و لو اتفق يوم عيد أفطر، و في القضاء تردد. (١)
و لو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط. و في رواية يتصدق عنه بمد. (٢)
[الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا]
(الثانية): ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا. و ما قيد بوقت
قوله: و لو اتفق يوم عيد أفطر و في القضاء تردد
(١) ينشأ من قول الشيخ [١] في النهاية و المبسوط و ابن بابويه «٢» و ابن حمزة بوجوب القضاء، استنادا إلى رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام:
أنه يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّٰه «٣». و من فتيا القاضي و ابن إدريس «٤» و المصنف في الشرائع «٥» و العلامة بعدم الوجوب لما تبين من عدم صحة النذر لعدم قبول الزمان للصوم، لان ما لا يصح صومه لا يصح نذره، و عليه الفتوى. و الرواية مع صحتها محمولة على الاستحباب.
قوله: و لو عجز عن صومه أصلا قيل يسقط، و في رواية يتصدق عنه بمد
(٢) القول للشيخ، و قال ابن إدريس ان كان العجز لكبر أو مرض لا يرجى زواله كذي العطاش الذي لا يرجى برؤه فقول الشيخ صحيح، و ان كان المرض يرجى برؤه فعليه الإفطار و القضاء و لا إطعام. و قوله قوي.
و أما الرواية فعن الرضا عليه السّلام بطريق محمد بن منصور عنه عليه السّلام «٦» و الكليني مرفوعا الى علي بن إدريس عنه عليه السّلام «٧» أيضا، و هي على الندب
[١] النهاية: ٥٦٥، قال فيه: وجب عليه ان يفطر ذلك اليوم و يقضيه و ليس عليه كفارة.
المبسوط ١- ٢٨١، المقنع: ١٣٧.
(٢) الكافي ٧- ٤٥٦، التهذيب ٨- ٣٠٥، الإستبصار ٤- ١٠١.
(٣) السرائر: ٣٥٧، الشرائع ٢- ٢٤٠، القواعد: المطلب الثالث من الفصل الثاني من المقصد الثاني من كتاب الايمان.
(٤) السرائر: ٣٥٧، الشرائع ٢- ٢٤٠، القواعد: المطلب الثالث من الفصل الثاني من المقصد الثاني من كتاب الايمان.
(٥) السرائر: ٣٥٧، الشرائع ٢- ٢٤٠، القواعد: المطلب الثالث من الفصل الثاني من المقصد الثاني من كتاب الايمان.
(٦) الفقيه ٣- ٢٣٤، الكافي ٤- ١٤٣.
(٧) الكافي ٤- ١٤٣.