التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٩٧
و لو قال: له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب و يرجع اليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
[الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه]
(الثاني): في تعقيب الإقرار بما ينافيه. فلو قال هذا لفلان بل لفلان فهو للأول و يغرم القيمة للثاني. و لو قال: له على مال من ثمن خمر لزمه المال. و لو قال ابتعت بخيار و أنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار. و كذا لو قال من ثمن مبيع لم أقبضه (١)
[الثالث الإقرار بالنسب]
(الثالث): الإقرار بالنسب. و يشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة و جهالة نسب الصغير و عدم المنازع و لا يشترط التصديق لعدم الأهلية. و لو بلغ فأنكر لم يقبل. و لا بد في التكبير من التصديق و كذا في غيره من الأنساب. و إذا تصادقا توارثا بينهما: و لا يتعدى
قوله: و كذا لو قال من ثمن مبيع لم أقبضه
(١) يعني إذا قال له عندي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه حكم عليه بألف و لا يقبل قوله من ثمن مبيع لم أقبضه إلا باليمين ان ادعى المقر له القبض، و ذلك لانه يتضمن إنكار ما أقر به أولا.
و للشيخ هنا تفصيل «١»، تقريره: انه ان وقف على قوله «له عندي ألف من ثمن مبيع» ثم ابتدأ بقوله «لم اقبضه» قبل منه، و إذا قطع عند قوله «عندي ألف» ثم ابتدأ بقوله «من ثمن مبيع لم اقبضه» لم يقبل منه. و المصنف استضعف هذا الفرق فلذلك طرد الحكم و لم يفصل، لأنه في الصورتين منكر للقبض، فان لم تكن له بينة يحلف و لا يبقى فرق بينهما.
(١) الخلاف ٢- ١٥٨.