التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٩٦
و لو قال: درهم و درهم الا درهمان لزمه درهمان. (١)
بعد الثلاثة الاولى و هي سبعة، فينفى منها فيبقى أربعة بعد الاستثناءين.
قوله: و لو قال درهم و درهم الا درهما لزمه درهمان
(١) من قواعد الاستثناء أنه إذا وقعت الجمل المتعددة هل يرجع الى الجميع على سبيل الاشتراك أو يرجع الى إحداها: أما الأولى على قول شاذ للأصوليين أو الأخيرة كما هو الحق. و تحقيق ذلك في الأصول.
فبناء على الأول- و هو الرجوع إليهما معا- قال الشيخ و ابن إدريس «١» يلزمه في هذه المسألة درهم، استدلالا بأن حرف العطف- و هو الواو- تجمع بين العددين و تجعل الجملتين كالجملة الواحدة، فلم يبق فرق بين قوله «علي درهمان الا درهما» و بين قوله «له درهم و درهم الا درهما»، و يلزمه في الأولى درهم فكذا في الثانية.
و لما كان الحق الرجوع الى الأخيرة قال المصنف ان الاستثناء باطل لكونه مستغرقا للجملة العائد إليها فيؤخذ المقر بأصل الكلام و هو درهمان. و هو اختيار العلامة في القواعد «٢»، لكنه علله لا باعتبار عوده إلى الأخيرة، بل فان الاستثناء باطل من أصله، لأن المقر نص على ثبوت كل واحد من الدرهمين فلم يمكنه نفيه، كما لو قال: جاء زيد و عمرو و خالد الا عمرا.
(١) الخلاف ٢- ١٥٣، السرائر: ٢٨١.
(٢) القواعد، القاعدة الخامسة من المطلب الأول من الفصل الثالث من كتاب الإقرار.