التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٨٣
جاز بيعها. و تتحرر بموت المولى من نصيب ولدها. و لو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي.
و في رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا، (١) و في رواية محمد ابن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام في وليدة نصرانية أسلمت و ولدت من مولاها غلاما و مات فأعتقت و تزوجت نصرانيا و تنصرت. فقال:
ولدها لابنها من سيدها و تحبس حتى تضع و تقتل. و في «النهاية» يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. و الرواية شاذة. (٢)
قوله: و لو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت في ما بقي، و في رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا.
(١) الاستسعاء هو أحد قولي الشيخ و المفيد و ابن إدريس، و عليه الفتوى، و المستند رواية يونس.
و أما التقويم فهو قول الشيخ في النهاية، و مستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «١». و أفتى ابن حمزة بذلك.
قوله: و في النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، و الرواية شاذة
(٢) أما فتوى النهاية «٢» فهي ظاهرة و موافقة للأصول، و أما الرواية فهي إشارة الى
(١) الاستبصار ٤- ١٤.
(٢) النهاية: ٤٩٩.