التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٨
[الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة]
(الثالثة): يجب على المولى إعانته من الزكاة و لو لم يكن، استحب تبرعا. (١)
فلا يصار اليه الا بدليل و ليس. و تؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام «١».
و من أن حكم الولد حكم أبيه في أنه يسترق منه بقدر ما بقي و يتحرر بقدر ما أدى، فيكون للسيد عليه ولاية الإجبار كما له إجبار أبيه دفعا للضرر الناشئ من التشقيص.
و الفتوى على الأول، لما قلناه. و نمنع حصول الضرر، و بتقديره فهو ناش من اختيار المولى للكتابة.
قوله: يجب على المولى إعانته من الزكاة و لو لم يكن استحب تبرعا
(١) تنقيح هذا البحث بفوائد:
(الاولى) في إعانته أقوال:
«الأول» وجوبها مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط «٢».
«الثاني» وجوبها ان وجب الزكاة على المالك و الا استحب، و هو قول الشيخ في الخلاف «٣» و المصنف و العلامة في القواعد «٤».
«الثالث» استحبابها من سهم الرقاب، و به قال القاضي و ابن حمزة.
«الرابع» وجوب اعانة المطلق مع عجزه و وجوب الزكاة لا المشروط، و به قال ابن إدريس «٥»، قال: و ان لم يجب عليه الزكاة فكه الامام من سهم الرقاب
(١) التهذيب ٨- ٢٧١، الفقيه ٣- ٧٦، الاستبصار ٤- ٣٨.
(٢) المبسوط ٦- ٩٣.
(٣) الخلاف ٣- ٣٧٨، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق.
(٤) الخلاف ٣- ٣٧٨، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق.
(٥) السرائر: ٣٥٠.