التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٦
و ان مات المطلق و قد أدى شيئا تحرر منه بقدره و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته و لورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الأصل و الا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه و ألزموا بما بقي من مال الكتابة فإذا أدوه تحرروا، و لو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم، (١) و في رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة و ما فضل لهم.
عنه كانوا مماليك لسيد أبيهم.
قوله: و ان مات المطلق و قد أدى شيئا تحرر منه بقدره و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته و لورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الأصل و الا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه و الزموا ما بقي من مال الكتابة، فإذا أدوه تحرروا و لو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم
(١) هذا هو مذهب الشيخ «١» في المبسوط و النهاية و الخلاف استنادا إلى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في مكاتب توفي و له مال. قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، و ما لم ينعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله «٢». و بمعناها روى بريد بن معاوية «٣» صحيحا.
و أما الرواية المشار إليها فهي ما قدمناه من رواية ابن سنان و جميل «٤».
و أجاب الشيخ عنهما بأنه ليس فيهما و لا في غيرهما دلالة على أن ما يؤديه الولد يكون من أصل المال أو مما يخصه، بل هي أعم من الأمرين، و إذا احتمل ذلك حملناه على أن الأداء مما يخص الولد، فإذا بقي منه شيء كان له.
(١) المبسوط ٦- ٩١، النهاية: ٥٥٠، الخلاف ٣- ٣٧٧.
(٢) التهذيب ٨- ٢٧٤.
(٣) التهذيب ٨- ٢٦٦، الكافي ٦- ١٨٦.
(٤) قد مرتا قبيل هذا.