التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٥
[أما الأحكام فمسائل]
و أما الأحكام فمسائل:
[الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة]
(الأولى): إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه. (١)
العبد قبل الأجل و كانت السلعة مما يفسد عند السيد الى وقت الأجل فللسيد الامتناع و يفهم منه أنه ليس له الامتناع إذا لم يفسد. و ليس بمعتمد.
قوله: إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه
(١) هذا قول الشيخ في النهاية و المبسوط «١»، و اختاره القاضي و ابن إدريس» «٢» و عليه الفتوى استصحابا للعبودية، فإن المشروط لا ينعتق إلا بأداء مجموع ما عليه لا بأداء بعضه و لا بالقدرة على الأداء و لم يؤد.
و تؤيده رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام صحيحا في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته. قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية، و ان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي «٣»، و بمعناه روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام أيضا «٤».
و قال الشيخ في الخلاف «٥»: ان كان فيما خلفه وفاء لما عليه و في منه ما عليه و الباقي لورثته، و ان لم يكن فيه وفاء كان لمولاه فإنه عجز، و ان كان له أولاد مملوكة له كان حكمهم حكمه، و ان و في ما عليه انعتقوا، و ان عجزوا
(١) النهاية: ٥٥٣، المبسوط ٦- ٩١.
(٢) السرائر: ٣٤٩.
(٣) الفقيه ٣- ٧٧، التهذيب ٨- ٢٧١ و ٢٧٢، الاستبصار ٤- ٣٧.
(٤) الفقيه ٣- ٧٧، التهذيب ٨- ٢٧١ و ٢٧٢، الاستبصار ٤- ٣٧.
(٥) الخلاف ٣- ٣٧٧.