التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٤٦
[السادسة مال المعتق لمولاه و ان لم يشترط]
(السادسة): مال المعتق لمولاه و ان لم يشترط. و قيل: ان لم يعلم به فهو له، و ان علم و لم يستثنه، فهو للعبد. (١)
[السابعة إذا عتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة]
(السابعة): إذا عتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة. (٢)
قوله: مال المعتق لمولاه و ان لم يشترطه. و قيل ان لم يعلم به فهو له و ان علم و لم يستثنه فهو للعبد
(١) الأول قول ابن إدريس «١»، و اختاره المصنف و العلامة «٢» بناء على عدم ملكه و قد تقدم.
و الثاني قول الشيخ في النهاية «٣» و ابن الجنيد و ابن بابويه و التقي، و مستندهم رواية أبي جرير صحيحا عن الكاظم عليه السّلام «٤»، و هو بناء على أنه يملك.
نعم التفصيل الى كونه معلوما للسيد و لم يستثنه فيكون للعبد، و الى كونه غير معلوم للسيد فيكون له، فمستندهم فيه رواية زرارة صحيحا عن الباقر عليه السّلام «٥»، و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه «٦».
و الفتوى على الأول، لأن العبد اما أن لا يملك في نفس الأمر فالذي معه لسيده، و اما ان يملك فالمال له. و لا أثر للعلم في الصورتين، لان العلم لا يصير من ليس بمالك مالكا، و عدم الاستثناء ليس دليلا على التمليك، غايته أنه يدل على الإباحة و لا نزاع فيها، فان العبد أهل للإباحة قبل عتقه. و بعد عتقه
قوله: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
(٢) إذا أعتق ثلث عبيده و لم يعين أو أعتقهم كلهم في مرض الموت و لا مال
(١) السرائر: ٣٤٦.
(٢) القواعد، الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق.
(٣) النهاية: ٥٤٣.
(٤) الفقيه ٣- ٩٣، التهذيب ٨- ٢٢٤، الاستبصار ٤- ١١.
(٥) الفقيه ٣- ٧٠، التهذيب ٨- ٢٢٣.
(٦) الفقيه ٣- ٧٠، التهذيب ٨- ٢٢٣.