التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٤
و في سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط. (١)
و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد الا أن تقر
و قال الشيخ و ابنا بابويه و ابن إدريس تكون قاعدة لرواية البزنطي عن الرضا عليه السّلام [١].
قوله: و في سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما السقوط
(١) رواية عدم السقوط عن محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام «٢»، و عمل بها المفيد «٣» و ابن أبي عقيل و الشيخ في المبسوط «٤» و الخلاف و العلامة في القواعد «٥»، لما في اللعان من تأكيد القذف و تكراره و اشتهاره، فكان أولى بثبوت الحد، لأنه أقر بأنه كذب فيه.
و رواية السقوط عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام «٦»، و عمل بها الشيخ في النهاية «٧» و العلامة في المختلف، و هو اختيار المصنف. و يريد بقوله هنا الاعتراف بعد اللعان.
قوله: و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد الا ان تقر
[١] الوسائل ١٥- ٥٨٧، اخرج عن الكافي بطريقه عن ابن أبي نصر عن جميل عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال:
يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأة.
إلخ.
(٢) التهذيب ٨- ١٩٤، الإستبصار ٣- ٣٧٦.
(٣) المقنعة: ٨٥.
(٤) المبسوط ٥- ١٨٨.
(٥) القواعد، المقصد الثالث من الباب الخامس في اللعان
(٦) التهذيب ٨- ١٩٢، الفقيه ٣- ٣٤٨.
(٧) النهاية: ٥٢١.