التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٢
ثم تقول: ان غضب اللّٰه عليها ان كان من الصادقين.
و الواجب فيه النطق بالشهادة، (١) و أن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة. و المستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، و أن يقف الرجل عن يمينه، و المرأة عن يساره، (٢) و أن يحضر من يسمع اللعن.
تكون حاملا «١»، و لان وضع الحمل قد يعلم به صدق أحدهما إذا علم وقت الدخول بها فيؤخر اللعان لذلك.
و قال الشيخ يصح لعانها لعموم الآية، و الحمل غير صالح للتخصيص، فان وجوب لحد لو نكلت لا يستلزم إقامته حتى يخصص العموم به.
قوله: و الواجب فيه النطق بالشهادة
(١) هنا فوائد:
(الأولى) يجب هنا النطق بالشهادة كما ذكر، فلو غير أو بدل ما يفيد المعنى لم يجز.
(الثانية) يجب ذكر اللعن في الرجل و الغضب في المرأة، فلو عكس أو أتى بالمرادف أو أتى بالظاهر بدل الضمير كقوله «على نفسي» أو «على فلان» و ذكر اسمه لم يجز.
(الثالثة) لو كان أخرس أشار بما يفهم منه، كما في الاحكام من إقرار و شهادة و غيرهما. و توقف ابن إدريس «٢» لعدم العلم بإشارته. فليس بشيء، لسماع إقراره بالقتل بمجرد إشارته المعقولة فهنا أولى.
قوله: و المستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة و ان يقف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره
(٢) هنا فائدتان:
(١) التهذيب: ٨- ١٩٠، الإستبصار ٣- ٣٧٥.
(٢) السرائر: ٣٣٠.
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى،
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ٤ جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى -
ره، قم - ايران، اول، ١٤٠٤ ه ق