التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢
و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، و أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد و أن تعول على الأكبر، و أن تختار خيرته من الأزواج.
[الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة]
الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة:
[السبب الأول النسب]
(الأول) النسب: و يحرم به سبع: الام و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الأخت و بناتها و ان سفلن، و العمة و ان ارتفعت، و كذا الخالة، (١) و بنات الأخ و ان هبطن.
[السبب الثاني الرضاع]
(الثاني) الرضاع: و يحرم منه من النسب.
[شروطه أربعة]
و شروطه أربعة:
[الأول أن يكون اللبن عن نكاح]
(الأول) أن يكون اللبن عن نكاح.
قوله: و العمة و ان ارتفعت و كذا الخالة
(١) يريد بالارتفاع عمته و عمة أبيه و عمة جده، و هكذا عمة أمه و عمة أبيها و عمة أجدادها و كذا خالته و خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة آبائهما.
و ليس مراده بالارتفاع عمة عمته و خالة خالته، لان عمة العمة و خالة الخالة قد لا تحرمان، كما إذا كان لزيد عمة هي أخت أبيه من أمه و لها عمة هي أخت أبيها، فإن هذه لا تحرم على زيد و ان كانت عمة لعمته. و كذا لو كان له خالة هي أخت أمه لأبيها و لها خالة هي أخت أمها، هذه أيضا لا تحرم على زيد و ان كانت خالة لخالته، لانه لا نسب له معها.
قوله: الأول ان يكون في اللبن عن نكاح.