التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٥
[كتاب اللعان و النظر في أمور أربعة]
كتاب اللعان (١) و النظر في أمور أربعة:
قوله: كتاب اللعان
(١) اللعان [١] لغة مطلق المباهلة، و شرعا مباهلة بين الزوجين لإزالة حد أو قطع نسب ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم، و هو فعال من اللعن، و هو الطرد و الابعاد.
و مشروعيته بالكتاب في قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ «٢» و بالسنة في قضية هلال بن أمية لما رمى زوجته بشريك بن سحماء فنزلت الآيات «٣»، و قضية عويمر العجلاني حين جاء الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّٰه الرجل يجد مع امرأته رجلا فقتله فتقتلونه و ان هو صبر صبر على أمر من العلقم و ان ذهب ليجيء بالبينة بلغ مراده منها.
[١] قال في الشرح الكبير: هو لغة المباهلة المطلقة أو فعال من اللعن، و هو الطرد و الابعاد من الخير، و الاسم اللعنة. و شرعا المباهلة بين الزوجين بكلمة مخصوصة في إزالة حد أو نفى ولد عند الحاكم. الى آخر ما قال.
(٢) سورة النور: ٦.
(٣) سنن أبي داود ٢- ٢٧٦، سنن ابن ماجة ١- ٦٦٨، مجمع البيان ٧- ١٣٨، التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٣- ١٥٣، ١٦٤، ١٦٦.