التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٢
[السادسة إذا عجز عن الكفارة]
(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر.
و قيل تجزى بالاستغفار و هو أشبه. (١)
[السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة]
(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة.
و عند انقضائها يضيق عليه حتى يفيء أو يطلق.
وطئ ثان. و استضعفه العلامة، فإن الوطء من ابتدائه إلى النزع واحد عرفا، و الإطلاق انما يحمل على العرف، و المشروط انما يقع بعد وقوع شرطه.
قوله: إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر و قيل تجزى بالاستغفار و هو أشبه
(١) تنقيح هذا البحث يتم بفوائد:
(الأولى) المراد بالكفارة هنا هو الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام، و إذا حصل العجز عنها هل لها بدل يقوم مقامها في حل الوطء أم لا؟
قال المفيد «١» و ابن الجنيد لا بل يحرم عليه الوطء الى أن يقوم بالواجب لان نص القرآن انما جاء بهذه الخصال. و تابعهما الشيخ في بعض أقواله و قال يفرق بينهما الحاكم حينئذ، محتجا على التفريق برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: كل من عجز عن الكفارة فالاستغفار كفارته ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها و فرق بينهما الا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها «٢».
(الثانية) قال كثير من فقهائنا لها بدل، و اختلفوا فقال الشيخ في النهاية
(١) المقنعة: ٨١.
(٢) التهذيب ٨- ١٦.