التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨١
[الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر]
(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر، و لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.
و قال بعض الأصحاب: أو يواقع و هو بعيد، و يقرب إذا كان الوطء هو الشرط. (١)
و اختار العلامة في المختلف «١» الثاني و في القواعد «٢» الأول، و لا شك انه أحوط للبراءة.
و أما النظر و ما لا ملاقاة فيه بشيء من بدنها لبدنه فجائز إجماعا.
(السادسة) التحريم ثابت في حقه لا في حقها، فلو تشبهت عليه أو استدخلت ذكره من حيث لا يشعر لم تفعل حراما، لثبوت الحل لها و الأصل بقاؤه.
قوله: إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر، و لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط، و قال بعض الأصحاب أو يواقع و هو بعيد، و يقرب إذا كان الوطء هو الشرط
(١) القائل هو الشيخ في النهاية «٣» معتمدا على رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام «٤».
و حمل المصنف ذلك على أن يكون الوطء هو الشرط، أما إذا لم يكن هو الشرط فلا يحرم الوطء حتى يقع الشرط، فحينئذ يستقر الظهار.
بقي هنا فائدة هي: انه لو كان الوطء هو الشرط فوطئ و استقر الظهار، قال الشيخ «٥» تستقر الكفارة بأول آن من صدق الوطء بناء على أن الاستمرار
(١) المختلف، الجزء الخامس: ٤٩.
(٢) القواعد، المقصد الثاني من الباب الثالث من كتاب الفراق.
(٣) النهاية: ٥٢٥.
(٤) التهذيب ٨- ١٢، الاستبصار ٣- ٢٦٠.
(٥) الخلاف ٣- ١٦، المبسوط ٥- ١٥٤.