التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨
[الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح و توارثا]
(الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح و توارثا، و لا خيار لأحدهما عند البلوغ.
و لو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما.
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.
و لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ و أجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة و أعطى نصيبه. (١)
لعلة خفية أو لمكان اضطرار الأمة للمشقة اللاحقة لها بترك الوطي، لكون مالكتها امرأة فسوغ لها المتعة لذلك، لكن ينبغي في ذلك لو قيل به أن يكون في أقل زمان تزول به الضرورة. ثم انه قال: و المشهور بل المعتمد عليه تحريم ذلك كأمه الرجل، و هو الحق و عليه الفتوى.
قوله: و لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ و أجاز احلف انه لم يجز للرغبة و اعطى نصيبه
(١) يتم هذا البحث بفوائد:
(الاولى) لو لم يرض الباقي بعد بلوغه لم يرث شيئا، و كذا لو بلغ و رضي و لكن نكل عن اليمين.
(الثانية) لو نكل عن اليمين بعد الرضا هل يلزمه المهر لو كان هو الزوج أم لا؟ اشكال من اعترافه بصحة العقد فيلزمه توابعه و من جملتها المهر، و من توقف لزوم النكاح على اليمين و الا لورث بدونه و المهر تابع للنكاح اللازم.
و الأقوى الأول.
(الثالثة) على تقدير لزومه هل يرث منه أم لا؟ اشكال من أنهما معلولا علة واحدة هي النكاح و لزومه، و ثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر لاستحالة