التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٧
..........
(الاولى) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد- بأن قال أنتن أو زوجاتي علي كظهر أمي- لزمه عن كل واحدة كفارة واحدة. قاله الشيخان «١» و التقي و القاضي و ابن إدريس «٢». و المستند رواية حفص البختري حسنا عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام «٣». و روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة «٤». و هي المشار إليها في كلام المصنف.
و أجيب بالطعن في السند، فان غياثا غال، أو الحمل على الوحدة الجنسية لا الشخصية.
(الثانية) لو كرر في الزوجة الواحدة قال في المبسوط «٥» ان قصد التأكيد لم تتكرر الكفارة بل هي واحدة و الا تكررت سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة. و تبعه ابن حمزة.
و قال في النهاية «٦»، بتكرير الكفارة و أطلق، و تبعه القاضي و ابن إدريس «٧».
و هو مذهب ابن أبي عقيل و اختاره المصنف. و المستند رواية محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر. فقال: قال علي عليه السّلام: مكان كل مرة كفارة «٨». و بمعناه
(١) المقنعة: ٨٢، النهاية: ٥٢٦، المبسوط ٥- ١٥٢.
(٢) السرائر: ٣٣٤.
(٣) التهذيب ٨- ٢١، الكافي ٦- ١٥٦.
(٤) التهذيب ٨- ٢١، الفقيه ٣- ٣٤٥، الاستبصار ٣- ٢٦٣.
(٥) المبسوط ٥- ١٥٢.
(٦) النهاية: ٥٢٦.
(٧) السرائر: ٣٣٤.
(٨) التهذيب ٨- ٢٢، الكافي ٦- ١٥٦، الفقيه ٣- ٣٤٣، و في الأول: بدل «أحدهما عن أبي جعفر عليه السّلام» و ليس فيه «قال على عليه السّلام».