التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٤
[الأولى الكفارة تجب بالعود]
(الأولى) الكفارة تجب بالعود و هو ارادة الوطء.
و الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها. (١)
و ليس عليه شيء «١».
و فيه نظر، لان فعل الجاهلية لا حجة فيه، و الرواية في طريقها ابن فضال و ابن بكير و هما ضعيفان.
و قال الشيخ في النهاية و الخلاف «٢» و ابن أبي عقيل و ابن حمزة أنها كالحرة في الوقوع بها، سواء كانت قنا أو أم ولد أو مدبرة. و نقله الشيخ في الخلاف عن علي عليه السّلام، و به روايات كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام «٣» و رواية الكليني عن أحدهما عليهما السّلام «٤» و كلاهما في الصحيح، و رواية إسحاق بن عمار موثقا عن الكاظم عليه السّلام «٥».
و ألزم ابن أبي عقيل الأولين بأنها ان لم تدخل تحت الآية لزم إباحة نكاح أمها، لعدم كونها من أمهات النساء حينئذ، و اللازم باطل باتفاق الخصم فكذا الملزوم.
قوله: و الكفارة تجب بالعود و هو إرادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها
(١) هنا فائدتان:
(الأولى) قال الأصحاب ان المراد بالعود في قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا «٦» هو ارادة الوطء، و لم يخالف فيه الا ابن
(١) التهذيب ٨- ٢٤، الإستبصار ٣- ٢٦٤.
(٢) النهاية: ٥٢٧، الخلاف ٣- ١٣.
(٣) التهذيب ٨- ٢٤، الإستبصار ٣- ٢٦٤.
(٤) الكافي ٦- ١٥٦.
(٥) التهذيب ٨- ٢٤، الاستبصار ٣- ٢٦٤، الفقيه ٣- ٣٤٦، الكافي ٦- ١٥٦.
(٦) سورة المجادلة: ٣.