التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٣
و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، (١) و كذا الموطوءة بالملك، و المروي: أنها كالحرة. (٢)
[هاهنا مسائل]
و هاهنا مسائل:
عن أحدهما عليهما السّلام صحيحا و رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام «١» صحيحا أيضا. و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن بابويه و ابن الجنيد و القاضي في كتابيه.
و التحقيق هنا أن نقول: ان صح تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فالأقوى اشتراط الدخول و الا فلا، لكن ثبت التخصيص به في الأصول فيشترط.
و هو الاولى.
قوله: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما الوقوع
(١) تقدم ذلك في النكاح.
قوله: و كذا الموطوءة بالملك، و المروي أنها كالحرة
(٢) يريد بقوله «و كذا» أي فيها قولان، قال المفيد «٢» و التقي و القاضي في كتابيه و سلار لا يقع بالأمة ظهار، و قال ابن الجنيد و الصدوق «٣» لا يقع الا موقع الطلاق و اختاره ابن إدريس «٤» ناقلا له عن المرتضى، محتجا بأنه كان طلاق العرب في الجاهلية و الطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار. و برواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه. قال: يأتيها
(١) التهذيب ٨- ٢١.
(٢) المقنعة: ٨٢.
(٣) الفقيه ٣- ٣٤٠.
(٤) السرائر: ٣٣٣.