التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٢
و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر.
و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.
و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا و مثلها تحيض.
و في اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط.
ضعفتا إلا أنهما موافقتان للأصل و مؤيدتان بالنظر، و الروايتان الأوليان محمولتان على استحباب الكفارة.
و نمنع تناول عموم القرآن للمعلق على الشرط، لان تعليق الشيء على شرط ليس بإيقاع لذلك الشيء و الا لوقع الطلاق المعلق، إذ عموم القرآن على ذلك التقدير يتناوله.
قوله: و لا إضرار
(١) لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لإضرار و لا إضرار «١». فينتفي كل ما هو علته فيه. و قيل يقع، لعموم الآية «٢» خصوصا مع قوله فيها «و تشتكي» فإنه صريح في ضررها.
قوله: و في اشتراط الدخول تردد المروي الاشتراط
(٢) منشأ التردد من عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ «٣»، و الإضافة صادقة مع عدم الدخول، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة ككوكب الخرقاء. و اختاره المفيد و المرتضى و سلار و ابن زهرة و ابن إدريس، و من رواية محمد بن مسلم
(١) الكافي ٥- ٢٩٣، ٢٨٠.
(٢) سورة المجادلة: ١، ٢.
(٣) سورة المجادلة: ٣.