التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٦
و إذا خرجت من العدة فلا رجوع لها.
و يجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، و لا يحل له ما زاد عنه. (١)
الباقر عليه السّلام، و ثانيهما عن جميل عن الصادق عليه السّلام «١». حملهما الشيخ على التقية.
قال بعض الفقهاء من تلامذته: لو قال «على الأشهر» لكان أنسب بقاعدته.
و هو حسن، لأنه أشهر في الروايات.
قوله: و يجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، و لا يحل له ما زاد عنه
(١) لا خلاف في جواز الأقل و عدم جواز الأكثر، و اختلف في المساوي، فجوزه المفيد «٢» و سلار و ابن إدريس «٣» و منعه ابن بابويه في الرسالة و ابنه في المقنع «٤» و الشيخ في النهاية «٥» و ابن أبي عقيل. و مستندهم رواية زرارة مرسلا «٦» عدم جوازه مع قصور الدلالة.
و الحق الأول، لعموم قوله فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ «٧» و رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «٨». و أيضا الأصل الجواز، و انما منع الزائد لاشتراكهما في الكراهية.
(١) التهذيب ٨- ١٠٢، الإستبصار ٣- ٣١٩.
(٢) المقنعة: ٨٣.
(٣) السرائر: ٣٣٦.
(٤) المقنع: ١١٧.
(٥) النهاية: ٥٣٠.
(٦) التهذيب ٨- ١٠١.
(٧) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٨) التهذيب ٨- ١٠٠.