التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٥
[تتمة]
(تتمة) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته الا أن تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحد.
و قيل أدناه أن تؤذي أهله. (١)
الشيخ «١» الا أنه قال «أو ثلاثة أشهر»، يريد أنه لو لم تكن مستقيمة الحيض اعتدت بالأشهر، و هو مفهوم من كلام ابن حمزة أيضا.
و قال ابن إدريس: لا عدة هنا لانه لا طلاق في البين، و الدليل الشرعي إنما دل على العدة في الطلاق، فإثبات الحكم المذكور يفتقر الى دليل و لا دليل.
اللهم الا أن يكون ثم إجماع فيكون هو الحجة.
و الشيخ رحمه اللّٰه احتج برواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: الرجل تحته السرية فيعتقها. فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، و ان توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشر «٢».
و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، و ان مات عنها فأربعة أشهر و عشر «٣».
قوله: لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحد، و قيل أدناه أن تؤذي أهله
(١) هنا فوائد:
(١) النهاية: ٥٣٦.
(٢) الكافي ٦- ١٧١، التهذيب ٨- ١٥٦، الاستبصار ٣- ٣٤٩.
(٣) التهذيب ٨- ١٥٥، الكافي ٦- ١٧١، الاستبصار ٣- ٣٤٩.