التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٤
و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.
و لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء. (١)
و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، و له وطؤها من غير استبراء.
(الاولى) لو زوج المولى أم ولده ثم مات زوجها فعدتها من موته أربعة أشهر و عشر. قاله الأكثر، و المستند رواية وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام «١». و قيل بل عدتها على النصف كما تقدم لكونها أمة، و فتوى الشهيد «٢» على الأول.
(الثانية) لو لم يزوجها و مات هو عنها. قال التقي عدتها كالزوجة الحرة، و هو ظاهر كلام ابن حمزة، و اختاره الشهيد، و المستند رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق عليه السّلام الى أن قال: ان عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد: و لا تزوجهن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء «٣».
و منع ذلك ابن إدريس تمسكا بالبراءة و عدم الدليل. قال العلامة في المختلف: لا بأس بقوله، و حمل الرواية على ما إذا أعتقها السيد. و الفتوى على قول التقي، لأنه أحوط للبراءة.
قوله: و لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء
(١) كذا قال
(١) الكافي ٦- ١٧٢، التهذيب ٨- ١٥٣، الاستبصار ٣- ٣٤٨.
(٢) راجع شرح اللمعة ٢- ١٣١.
(٣) الكافي ٦- ١٧٠، التهذيب ٨- ١٥٣.