التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٣
و تعتد الأمة من الوفاة بشهرين و خمسة أيام. (١)
و لو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.
و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. (٢)
و لو طلقها الزوج رجعية ثم مات و هي في العدة استأنفت عدة الحرة.
و لو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.
قوله: و تعتد الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام
(١) هذا قول الشيخين «١» و التقي و القاضي و سلار و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره المصنف و العلامة «٢». و المستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام «٣»، و رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام «٤».
و قال الصدوق [١] و ابن إدريس «٥» كالحرة، مستدلين بعموم الكتاب و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام «٦». و قد تقدمت.
و الجواب: الخاص مقدم كما تقرر في الأصول، و يمكن حمل الرواية على أم الولد كما يجيء.
قوله: و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة
(٢) هنا مسألتان:
[١] المقنع: ١٢١، قال فيه: و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا و روى شهران و خمسة أيام.
(١) النهاية: ٥٣٦، المقنعة: ٨٤.
(٢) القواعد، الفصل السادس من المقصد الرابع من كتاب الطلاق.
(٣) راجع الوسائل ١٥- ٤٧٣.
(٤) راجع الوسائل ١٥- ٤٧٣.
(٥) السرائر: ٣٣٩.
(٦) الكافي ٦- ١٧٠، التهذيب ٨- ١٥٣، الاستبصار ٣- ٣٤٧.