التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤٢
و لو وضعت توأما بانت به على تردد. و لا تنكح حتى تضع الآخر. (١)
و لو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة.
و لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
الأجلين من وضع الحمل و ثلاثة الأشهر، و حكاه ابن إدريس، و حكاه أيضا المرتضى الا أنه أقرب الأجلين من الوضع و الأقراء الثلاثة بناء على أن الحامل ترى الدم.
و القولان محجوجان بالاية، فان المبتدأ و الخبر مع كونهما معرفتين يفيدان الحصر، مع أنه تعالى بعد ذكر الأشهر ذكر الحامل و ان أجلها الوضع، و التفصيل يقطع الشركة.
(الثالثة) الحمل الموضوع لا يشترط أن يكون تاما بالإجماع. نعم عند المخالفين يشترط مضي ثمانين يوما من حين الوطء، و اختاره الشيخ في المبسوط، لعدم النص فيه و تبعه القاضي.
و قال ابن الجنيد أقله ستون يوما لصيرورته مضغة حينئذ، و قال ابن حمزة أربعون، و اختاره العلامة لصيرورته علقة و ذلك مبدإ خلقة آدمي.
و هو قوي، الا أن ما ذكره الشيخ أحوط، لتحقق صورة الإنسان حينئذ، و المبدئية غير كافية و الا لكفت النطفة لأنها مبدأ أيضا، لكنها غير كافية إجماعا، و انما الاعتبار بصدق الحمل، و انما يصدق حقيقة بعد التخلق، فلذلك قال المصنف مع تحققه حملا.
قوله: و لو وضعت توأما بانت به على تردد، و لا تنكح حتى تضع الآخر.
(١) أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين في بطن، فهي متئم. فإذا كان ذلك عادتها