التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣
[يلحق بهذا الباب مسائل]
و يلحق بهذا الباب مسائل:
[الأولى الوكيل في النكاح]
(الأولى) الوكيل في النكاح، لا يزوجها من نفسه.
و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز. و قيل: لا، و هي رواية عمار. (١)
[الثانية النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد]
(الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد.
و يكفي في الإجازة سكوت البكر، و يعتبر في الثيب النطق. (٢)
المبسوط «١» بالجواز مطلقا، و بعضهم منع مطلقا، و منهم من فصل بأنه يجوز مع الاذن من الموصي لا بدونه. و هو غير بعيد، لأن الحاجة قد تدعو الى ذلك فاقتضت الحكمة مشروعية ذلك تحصيلا للمصلحة.
قوله: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل لا و هي رواية عمار
(١) هذا قول الشيخ في المبسوط «٢» و ابن الجنيد، و اختاره العلامة و المصنف و لا امتناع من كونه موجبا قابلا لحصول المغايرة بالاعتبار. و القول بالمنع لا أعلم الان لمن هو، و الرواية به ضعيفة، لما عرفت من أن عمارا فطحي، و في طريقها عمر بن سعيد و مصدق بن صدقة و هما أيضا فطحيان.
قوله: النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد، و يكفي في الإجازة سكوت البكر و يعتبر في الثيب النطق
(٢) هذا هو المشهور بين الأصحاب خلافا للشيخ في المبسوط و الخلاف، فإنه جعله بغير اذن من له الاذن باطلا، و الدليل على الأول وجوه:
(١) المبسوط ٤- ٦٠.
(٢) المبسوط ٤- ١٨٠.