التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢١
[الثانية يصح طلاق الحامل للسنة]
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه. (١)
[الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه]
(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع فيه، و لم يطأ لكن لا يقع للعدة.
[الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها]
(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه و لا بينته، و لو أولدها لحق به.
قوله: يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه
(١) قد عرفت معنى طلاق العدة فيما سبق، و كذا عرفت طلاق السنة بالمعنى الأخص. و أجمع الأصحاب على جواز طلاق الحامل للعدة، الا أن ابن الجنيد شرط في طلاقها ثانيا مضي شهر من حين المواقعة و كذا في الثالثة، معتمدا على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام «١». و اختلفوا في طلاقها للسنة على أقوال:
(الأول) قول الشيخ في النهاية «٢» و القاضي و ابن حمزة بالمنع، بمعنى أنه إذا طلقها و راجعها و لم يواقعها فليس له طلاقها حتى تضع ما في بطنها، لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: طلاق الحامل واحدة «٣». و مثله روى أبو بصير «٤» و الحلبي عن الصادق عليه السلام «٥».
الغلط في اسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه الى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام.
الى آخره.
(١) الكافي ٦- ٨٢، التهذيب ٨- ٧٢، الإستبصار ٣- ٣٩٨.
(٢) النهاية: ٥١٧.
(٣) التهذيب ٨- ٧٠، الكافي ٦- ٨١.
(٤) الكافي ٦- ٨١.
(٥) الكافي ٦- ٨٢.