التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣١٩
و كله لا يقع. (١)
[و السنة]
و طلاق السنة ثلاث: بائن، و رجعي، و للعدة.
فالبائن مالا يصح معه الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر، (٢) و من لم يدخل بها، و الصغيرة، و المختلعة، و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
و الرجعي ما يصح معه الرجعة و لو لم يرجع.
الطلاق اما أن يكون وسيلة إلى التحريم المؤبد أولا، و الأول العدي، و الثاني اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا. و الأول الرجعي و الثاني البائن.
و ان كان المراد بالعدي كل واحدة من الطلقتين الأولتين كان التقسيم هكذا:
الطلاق اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا، و الثاني البائن، و الأول ان كان وسيلة إلى التحريم المؤبد فهو العدي و ان لم يكن فهو الرجعي.
و هذا الاحتمال أقرب الاحتمالات.
قوله: و كله لا يقع
(١) قيل عليه انه قائل بأن طلاق الثلاث المرسلة تقع واحدة، و ذلك مناف لحكمه بعدم الوقوع.
أجيب: بأن المراد الكل المجموعي، و الكل المجموعي أخص من كل واحد، و لا يلزم من عدم وقوع الخاص عدم وقوع العام، فلا يلزم عدم وقوع شيء من الطلقات.
قوله: طلاق الايسة على الأظهر
(٢) يشير الى الخلاف الواقع بين الأصحاب في الايسة هل عليها عدة أم لا.
و سيأتي تحقيقه، فمن قال لا عدة عليها فطلاقها بائن و هو قول الشيخ، و من قال