التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨٧
و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
[أما المملوك]
و أما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، و كذا الأمة.
و يرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
أيضا بحسب الوقتين من بارية و حصير للصيف أو زلية للشتاء [١].
و يرجع في جنس الكسوة بالنسبة إلى الزوجة إلى عادة أمثالها، فالمعسر عنه يبقى دينا عليه، و في القريب إلى عادة المنفق و حاله.
(الثالث) المسكن، و لا بدّ من كونه كافيا في دفع ضرورة الحر و البرد و الارتفاق. نعم يرجع في هيئته في الزوجة إلى عادة أمثالها، و في القريب إلى أمثال المنفق.
و من توابع المسكن آلة الاستقاء كالرشاء و الدلو ان لم يكن الماء جاريا فيه، و آلة الاستعمال كالجرة و الكوز و القدر و المغرفة [٢] و الغضارة سواء كان القريب و الزوجة.
إذا عرفت هذا فهنا فوائد:
(الأولى) تزيد في نفقة الزوجة أمور:
«١»- ثياب التجميل ان كانت من أهله، و يرجع فيها إلى عادة أمثالها.
«٢»- الإخدام ان كانت من أهله، إما بنفسه أو بخادم يشتريه أو يستأجره
[١] الزلية بالكسر كجنية واحد الزلالي معرب زيلو.
[٢] المغرفة بكسر الميم: ما يغرف به للطعام و الجمع المغارف. و الغضارة: القصعة و الصحفة المتخذة من الطين الحر. و قال ابن سيده و غيره: الغضارة: الطين الحر و قيل:
الطين اللازب الأخضر، و الغضار: الصفحة المتخذة منه.