التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨٥
و لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن. (١)
(الرابعة) لا يشترط في المنفق زيادة على القدرة من تكليف أو إسلام، بل يجب في مال الصغير و المجنون و على الكافر نفقة القريب و ان كان كبيرا أو عاقلا أو مسلما.
(الخامسة) لا كلام في وجوب التكسب لنفقة نفسه و زوجته، و هل يجب لنفقة القريب لو عدم المال بالفعل أم لا؟ اشكال مبني على أنه واجب مشروط أو مطلق. يحتمل الأول، لقوله «ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ». و لأصالة عدم الوجوب. و يحتمل الثاني لقوله وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ «١» و قوله لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ «٢». فعلى الأول لا يجب و على الثاني يجب.
ثم المراد من الاكتساب هنا هو اللائق أيضا كما تقدم.
قوله: و لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن
(١) ظاهر كلامه أن هذه الثلاثة في نفقة القريب، لانه ذكرها في سياق نفقة الأقارب. و يحتمل عوده الى الكل، لذكره بعده. و هو أولى.
فلنذكر شرح ما قاله ثم نتبعه بفوائد يتم بها الكلام:
(الأول) الطعام، و قدره الشيخ في الخلاف «٣» بمد، و قال في المبسوط «٤»
(١) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٢) سورة الإسراء: ٣١.
(٣) الخلاف ٣- ٧٤.
(٤) المبسوط ٦- ٦.