التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٤
و لو وطئها المولى و أجنبي حكم به للمولى، فان حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له الحاقه و لا نفيه، بل يستحب أن يوصى له بشيء (١) و لا يورثه ميراث الأولاد.
و لو وطئها البائع و المشتري فالولد للمشترى، الا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر.
و لو وطئها المشتركون فولدت و تداعوه أقرع بينهم و ألحق بمن يخرج اسمه و يغرم حصص الباقين من قيمته و قيمة أمه.
و لا يجوز نفى الولد لمكان العزل، و لا مع التهمة بالزنى.
و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.
و لو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، و كانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
قوله: فان حصلت فيه امارة يغلب معها الظن انه ليس منه لم يجز له الحاقه و لا نفيه، بل يستحب ان يوصى له بشيء
(١) هذا قول الشيخ في النهاية «١» و القاضي و ابن حمزة و الشيخ يحيي، لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام «٢» في قضية الأنصاري الذي وجد مملوكه على بطن زوجته.
و توقف في ذلك المصنف في غير هذا الكتاب، و العلامة «٣» لانه اما أن يكون
(١) النهاية: ٥٠٦.
(٢) الكافي ٥- ٤٨٨، التهذيب ٨- ١٧٩، الفقيه: ٤- ٢٤٠.
(٣) القواعد، المقصد الرابع في الولادة.