التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥٩
و بعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان ان اتفقا، و لا يفرقان الا مع اذن الزوج في الطلاق و المرأة في البذل.
و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم. (١)
[النظر الرابع في أحكام الأولاد]
(النظر الرابع) في أحكام الأولاد.
قوله: و بعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان ان اتفقا و لا يفرقان الا مع اذن الزوج في الطلاق و المرأة في البذل، و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم
(١) هنا فوائد:
(الأولى) هل بعثهما تحكيم أو توكيل؟ قال الشيخ في المبسوط «١» و ابن إدريس «٢» و القاضي في المهذب بالأول، لأنه خاطب الحكام بالبعث و سماهما حكمين و لو كان توكيلا لخاطب الزوجين، و لأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استيذان و ليس لهما التفريق إلا بإذنهما، و لو كان توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة.
و قال القاضي في الكامل بالثاني، محتجا بأن البضع حق الزوج و المال حق للمرأة فليس لأحد التصرف فيهما إلا بإذنهما على وجه التوكيل لعدم الحجر عليهما.
و فيه نظر، لان كثيرا ما يحجر شرعا على البالغ الرشيد و تثبت الولاية عليه كالمماطل [٣] و المفلس.
[٣] مطله بدينه: إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى.
(١) المبسوط ٤- ٣٣٩.
(٢) السرائر: ٣٣٨.