التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥٣
و لو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان و للأمة، ليلة و الكتابية كالأمة. (١)
و لا قسمة للموطوءة بالملك.
و يختص البكر عند الدخول بثلاث الى سبع، و الثيب بثلاث.
و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها «١». و هي مشعرة بقول ابن الجنيد.
و الاولى حمل ذلك على الاستحباب.
قوله: فإذا اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان و للأمة ليلة، و الكتابية كالأمة
(١) قيد الأمة بكونها بالعقد لتخرج الأمة بالملك فإنها لا قسمة لها، و كلام المفيد «٢» مشعر بأنه لا تستحق الأمة قسمة سواء وطئت بالعقد أو بالملك، و المشهور الأول، استنادا إلى رواية محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة «٣».
و كون الكتابية كالأمة في القسم ذكره ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط «٤»، و هو حسن لنقصها بسبب الكفر فلا تساوي الحرة المسلمة، و كذلك الأمة
(١) الفقيه ٣- ٢٧٠، الكافي ٥- ٥٦٤، التهذيب ٧- ٤٢٢.
(٢) المقنعة: ٨٠.
(٣) التهذيب ٧- ٤٢١.
(٤) المبسوط ٤- ٣٢٧.