التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٩
[العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها]
(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها.
و هل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان- أشبههما: أنه ليس لها ذلك. (١)
[النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق]
(النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق.
قوله: للمرأة ان تمتنع حتى تقبض مهرها، و هل لها ذلك بعد الدخول فيه قولان أشبههما انه ليس لها ذلك
(١) قال الشيخ في النهاية «١» لها الامتناع حتى تقبض، و أطلق و لم يفصل. و تبعه القاضي، و فصل في المبسوط «٢» بأن لها الامتناع قبل الدخول لا بعده. ثم حكى عن قوم أن لها ان تمتنع حتى تقبض. قال: و هو الذي يقوى في نفسي.
و هذا يدل على أن إطلاق النهاية هو الحكم الكلي الشامل لما قبل الدخول و لما بعده.
و قال في الخلاف بالتفصيل المذكور، و به قال التقي و المرتضى و ابن حمزة و ابن إدريس «٣» و المصنف.
و هو المختار، لان البضع حق للزوج فليس لها الامتناع منه بحق لها عليه بل تسلم اليه حقه و تطالبه بحقها. و لا يلزم من جواز امتناعها قبل الدخول جوازه بعده، لان البضع و ان ملكه الزوج بالعقد لكن ملكا ناقصا، و انما يتم بالقبض و القبض هنا الوطء. كذا قال الشيخ. و لا يلزم من امتناع تسليم الملك الناقص امتناع تسليم الملك التام.
(١) النهاية: ٤٧٥.
(٢) المبسوط: ٤- ٣١٣.
(٣) السرائر: ٣٠٣.