التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٩
و كذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا.
و لا مهر قبل الدخول و لها المهر بعده. (١)
و لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ و لا مهر و يثبت لو دخل. (٢)
الثالث: قال ابن حمزة ان دلسها أجنبي أو شاهدان أو مولاها أو دلست نفسها كان الولد حرا، و ان تزوجها بظاهر الحال على الحرية كان الولد رقا للمولى و عليه ان يبيعه من أبيه، و ان عجز استسعى في قيمته، و ان لم يسع دفع الامام قيمته من سهم الرقاب، و مع فقده يبقى رقا الى أن يبلغ و يسعى في فك رقبته.
و التحقيق أنه لاحق بأبيه و عليه قيمته يوم سقط حيا، و يرجع بذلك على المدلس ان وجد و الا اختص الغرم بالأب.
قوله: و كذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا و لا مهر قبل الدخول و لها المهر بعده
(١) إذا زوجت الحرة نفسها برجل على أنه حر ثم ظهر أنه عبد فلها الخيار أيضا كما تقدم، و كذا لمولى العبد الخيار، و لا يثبت العقد الا برضاهما معا و يلزم المولى حينئذ المهر، و ان لم يتفقا على الرضا انفسخ العقد، فان كان قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده فلا يخلو: اما أن يكون قد دلسه أحد أولا، فإن كان الأول فالمهر على المدلس، فان كان المدلس مولاه حكم بحريته ان تلفظ بما يقتضيها و الا فلا، و المهر على التقديرين على الزوج يتبع به. و ان كان الثاني فكذلك و لو حصل ولد كان حرا، فان كان ثم مدلس ضمن قيمته للمولى و الا فلا قيمة على الأم إجماعا، و لا على الزوج إذ لا يثبت للمولى على عبده شيء.
قوله: و لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت امة فله الفسخ و لا مهر و يثبت لو دخل
(٢) هنا فوائد: