التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٧
[تتمة]
(تتمة) لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، و لو دخل فلها المهر على الأشبه و يرجع به على المدلس.
و قيل: لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا. (١)
و خلوته بها مدة و ليس كذلك الخصاء: أما أولا فلأنه قد يطأ، و أما ثانيا فلتجريه على الخداع و الدخيلة فألزم المهر كملا ردعا لأمثاله، و أما ثالثا فللنص الوارد بذلك.
قوله: لو تزوج على انها حرة فبانت امة فله الفسخ فلا مهر لو لم يدخل و لو دخل فلها المهر على الأشبه و يرجع به على المدلس، و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا.
(١) لا خلاف أنه لو فسخ قبل الدخول أنه لا مهر، اما مع الدخول ففي المسألة أقوال:
الأول: قول الشيخ «١» في النهاية و المفيد و القاضي، و هو ما اختاره المصنف.
الثاني: قول ابن الجنيد أنه ان دلست نفسها و أخذت مهرها فان كانت عينة باقية استعادها الزوج و إلا فلا.
الثالث: قول ابن حمزة ان دلسها مولاها سقط المهر المسمى و لزم مهر المثل و رجع به على سيدها، و ان دلسها الشاهدان رجع بالمهر عليهما، و كذا ان دلسها أجنبي رجع عليه بالمهر و لسيدها العشر ان كانت بكرا و نصفه ان كانت ثيبا و أرش العيب ان عابت بالولادة.
(١) النهاية: ٤٨٤، المقنعة: ٨١.