التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٣
[السادسة لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه]
(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.
و مع ثبوته يثبت لها الخيار و لو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطء غيرها.
و لو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه. (١)
نعم، و تبعه القاضي. و قال ابنا بابويه [١] يلزمه نصف المهر، و قال ابن إدريس «٢» لا يلزمه شيء لعدم الدليل عليه و الأصل براءة الذمة، و أجمع الكل على تعزيره لئلا يعود الى مثله.
و اختار المصنف الأول للزوم المهر بالعقد كملا و عدم الدليل على سقوطه، و تؤيده رواية عبد اللّٰه بن مسكان صحيحا قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت:
سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا. قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها «٣» و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السّلام «٤».
قوله: لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، و مع ثبوته يثبت لها الخيار، و لو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطئ غيرها. و لو ادعى الوطئ فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
(١) هنا مسائل:
[١] قال في المقنع ١٠٤: و ان دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره. أقول: و ظاهر هذا أخذ تمام الصداق.
(٢) السرائر: ٣١٠.
(٣) التهذيب: ٧- ١٣٢.
(٤) الكافي ٥- ٤١٠، التهذيب ٧- ٤٣٢.