التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٩
[الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر]
(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر. و لو فسخ بعده فلها المسمى و يرجع به الزوج على المدلس.
و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، و لو كان بعده فلها المسمى.
و لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة و يعذر. (١)
و قال «١» قبل ذلك: لا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل بنفسه أو المرأة، لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب.
قال العلامة في المختلف «٢» هذا الحكم يدل على تردده.
(الثالثة) الذي ذكره المصنف من عدم الافتقار الى الحاكم هو مذهب الأصحاب لم نسمع فيه خلافا الا ما حكيناه، و قول ابن الجنيد غير قادح، لانه واحد مع انعقاد الإجماع بعده على ما ادعيناه. و قول الشيخ في المبسوط ليس فيه تردد كما قاله العلامة، لا مكان لجمع بين كلامه بأن يكون الترافع الى الحاكم على سبيل الاستحباب لا للوجوب لانه حق لكل واحد من الزوجين فله الاستبداد به كغيره من الحقوق، لكن رفعه الى الحاكم أحوط قطعا للنزاع، فان تعذر فالإشهاد.
قوله: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فلها المسمى و يرجع به الزوج على المدلس، و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، و لو كان بعده فلها المسمى، و لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة و يعذر.
(١) يحتاج بسط هذا الكلام الى مباحث:
(١) المبسوط ٤- ٢٤٩.
(٢) المختلف، الجزء الرابع: ٦.