التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٥
[الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول]
(الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.
و في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
و قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدد. (١)
[الثانية الخيار فيه على الفور]
(الثانية) الخيار فيه على الفور، و كذا في تدليس.
قوله: و لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، و في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن، و قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدد
(١) تنقيح هذا البحث بمسائل:
(الاولى) في حدوث العيب بعد العقد و قبل الدخول قولان، قال الشيخ «١» في المبسوط و الخلاف ترد به لعموم الأحاديث المتقدمة، فإنه لم يفصل فيها بين كون العيب قبل العقد أو بعده. و قال ابن إدريس «٢» لا ترد به. و هو الظاهر من كلام ابن حمزة، و اختاره العلامة «٣» محتجا بأن العقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس و لا يثبت به الخيار فيكون لازما كما لو تجدد بعد الدخول، و لانه لم يوجد منها تدليس و يمكنه التخلص بالطلاق فلا يثبت له خيار، كما لو أعتق و تحته أمة لم يثبت له خيار، و لو كان شرط حريتها في الابتداء ثبت له الخيار.
و أما المصنف فتردد فيما عدا العنن، نظرا الى الخلاف و إطلاق الروايات فترد، و كون الأصل لزوم العقد فثبوت الخيار يحتاج الى دليل و لم يوجد فلا ترد.
و الفتوى على ما قاله العلامة.
(١) المبسوط ٤- ٢٥٢، الخلاف ٢- ٣٩٧.
(٢) السرائر: ٣٠٨، ٣٠٩.
(٣) المختلف، الجزء الرابع ص ٣.