التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٦
و ولد المحللة حر.
فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب. و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم. (١)
و لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره، و أن ينام بين أمتين.
و يكره في الحرائر، و كذا يكره وطء الفاجرة و من ولدت من الزنا.
[يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة]
و يلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة:
[النظر الأول في العيوب و البحث في أقسامها و أحكامها]
(الأول) في العيوب و البحث في أقسامها و أحكامها:
من قول الشيخ «١» بالجواز للرواية «٢» و من لزوم تبعض سبب البضع الممنوع منه.
و التحقيق أن نقول: ان جعلنا التحليل عقدا فلا شك في التبعيض فلا يصح، و ان جعلناه تمليكا صح، لان الملك له أسباب كالشراء و الإرث و الاتهاب و أمثال ذلك و من جملتها التحليل الا أنه سبب ملك منفعة البضع و تبعض سبب الملك غير ضار و الا لزم تحريم بعضها إذا ملك بعضها بالشراء و بعضها بالإرث، و اللازم باطل اتفاقا.
قوله: و ولد المحللة حرفان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما انها لا تلزم
(١) ما ذكره اختيار المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة «٣».
(١) النهاية: ٤٩٤.
(٢) راجع الوسائل ١٤- ٥٤٥.
(٣) السرائر: ٣١٢، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث في الملك.