التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٥
و لو عجز النصيب سعت في المتخلف.
و لا يلزم الولد السعي على الأشبه. (١)
و تباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها.
و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت.
و عن الثالثة بأن الدور غير لازم، لأنا نمنع توقف العقد على المهر و ان استلزمه، فان العقد عليها في نفسه جائز و لها صلاحية الإصداق بغيرها، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فك ملكها مهرا لها.
قوله: و لو عجز النصيب سعت في المختلف، و لا يلزم الولد السعي على الأشبه
(١) هذا قول ابن إدريس «١»، لعدم الدليل على وجوب السعي على ولدها مع أصالة البراءة من ذلك.
و قال الشيخ في النهاية «٢» يلزمه السعي، لرواية يونس بن يعقوب «٣». و ليس فيها دلالة على مراده، و انما قال «فيها و ان كان لها ولد و له مال فأدى عنها نصف قيمتها و اعتقت»، و هذه العبارة لا تدل على الإلزام بل على التبرع و لا نزاع فيه.
و يوافق مضمونها عبارة ابن الجنيد، و هي: ان كان لها ولد فأدى نصف قيمتها أعتقت.
قوله: و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت
(١) السرائر: ٣٤٨.
(٢) النهاية: ٥٤٧.
(٣) قد مرت قبل صحيفتين.