التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥
[الرابعة لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها]
(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب، و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن. (١)
«١٠»- المسألة بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينته.
«١١»- أن يتقدم تاريخ بينتها و يكون قد دخل، فالحكم لبينتها.
«١٢»- المسألة بحالها و لم يدخل، فالحكم لبينتها.
«١٣»- اقترنا و لم يدخل، فالحكم لبينته. و هذا أيضا بالنص، لان مقتضى القاعدة أن مع اتحاد التاريخ التساقط.
«١٤»- اقترنا و قد دخل، فالحكم لبينتها للنص أيضا.
(الثانية) إذا كان المقدم في الصورة المذكورة سابق التاريخ لم يحتج الى اليمين قطعا، و إذا كان المقدم غير سابق التاريخ فهل يحتاج مع ذلك الى اليمين.
أم لا؟ يحتمل الاحتياج، لكون ذلك خلاف الأصل فيضعف فيقوى باليمين.
و يحتمل العدم، لعدم اشتراط ذلك في النص، فلو اشترطناه لزم اقامة جزء السبب مقامه. و هو باطل.
(الثالثة) هل يتعدى الحكم في الصورة المذكورة لو كان المدعي الأم و البنت استشكله العلامة في القواعد «١» من أنه على خلاف الأصل فيقتصر به على محله و من اتحاد الصورة و هو كل مرأتين لا يجمع بينهما في النكاح و لا مدخل للأجنبية في الحكم. و الحق عدم التعدي، لأنه القياس بعينه.
قوله: لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب، و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن
(١) القواعد، أواخر الفصل الأول من الباب الثاني.