التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٥
زمانها تردد، أشبهه: المنع. (١)
و يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا. (٢)
و لو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة و الفسخ، و لا خيار للأمة.
[الطوارئ ثلاثة]
ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، و البيع، و الطلاق.
زمانها تردد أشبهه المنع
(١) اللام في «العقد» بدل من الضمير، يعني جواز عقده، و الضمير راجع الى مولاها.
و منشأ التردد من فتوى الشيخ بالجواز اعتمادا على الرواية المذكورة آنفا، فان في آخرها «فإن أحب أن يتزوجها متعة في ذلك اليوم الذي تملك نفسها فليفعل»، و من لزوم التبعض المتقدم، و لانه لم يخرج عن كونه مالكا بالمهاياة.
و هو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه.
ان قلت: انها في تلك الأيام مالكة لمنافعها فصح العقد عليها سيما طلبا للفائدة كما صح إجازتها للعمل.
قلت: نمنع دخول منفعة البضع تحت المهايأة، و الا لصح أن تتمتع بغيره في أيامها، و هو باطل.
قوله: و يستحب لمن زوج عبده أمته ان يعطيها شيئا
(٢) هنا مسألتان:
مهايأة و قد تبدل للتخفيف فيقال هاييته مهاياة. و المهايأة في كسب العبد انهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه و يكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة.