التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٦
و ان أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر و النفقة، (١) و يثبت لمولى الأمة المهر.
و لو لم يأذنا فالولد لهما.
و لو أذن أحدهما كان للآخر.
و ولد المملوكين رق لمولاهما.
و لو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما.
و الدليل على وقوفه ما تقدم من وقوف عقد الفضولي و عدم بطلانه، و العبد هنا فضولي، لأن ولاية العقد لسيده. و أيضا ما تقدم من رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام.
قوله: و إذا اذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر و النفقة
(١) للأصحاب هنا أقوال:
(الأول) قول ابن إدريس «١» و المصنف و العلامة في القواعد «٢»، و هو الثبوت في ذمة السيد، لأن الاذن في الشيء يلزمه توابعه، و لأن النفقة واجبة لا يمكن أن يكون في ذمة العبد بعد عتقه قطعا و هو إجماعي، فيكون لوجوبها محل في الحال، و ليس مال العبد إذ لا ملك له فيستحيل أن يوجب اللّٰه عليه شيئا و يسلبه أهلية التملك، فتعين كونها من مال السيد و الوجوب عليه يخرجه من أين شاء.
و كذا الكلام في المهر.
(الثاني) قول الشيخ في المبسوط «٣»، و هو أنه في كسب العبد، بمعنى أنه
(١) السرائر: ٣١٦.
(٢) القواعد، المقصد الثاني في نكاح الإماء من كتاب النكاح.
(٣) المبسوط ٤- ١٦٦، ١٦٧.