التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٤
[السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل]
(السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل.
و لو أراده وهبها ما بقي من المدة و استأنف. (١)
أيام، لرواية الحلبي عن أبيه عن رجل عن الصادق عليه السّلام «١».
و اختار المصنف مضمون الأولى، لأنها أصح و أشبه بظاهر القرآن. و تؤيد أيضا رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: ان عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام «٢».
هذا كله في الحرة، و أما الأمة فقال الشيخ «٣» عدتها شهران و خمسة أيام حملا للرواية الثانية على الأمة.
و هو مشكل لمخالفتها رواية زرارة مع كونها مقطوعة. و الأولى أنها كالحرة كما قال ابن إدريس.
قوله: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراده وهبها ما بقي و استأنف
(١) هذا قول الشيخ و القاضي و ابن إدريس «٤»، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام «٥». و قال ابن حمزة ان أراد أن يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و جعل الأول رواية.
قال العلامة في المختلف «٦»: لا بأس بقول ابن حمزة، لأصالة الجواز السالم
(١) التهذيب ٨- ١٥٨، الاستبصار ٣- ٣٥١.
(٢) التهذيب ٨- ١٥٧، الاستبصار ٣- ٣٥٠، الفقيه ٣- ٢٩٦.
(٣) النهاية: ٥٣٦.
(٤) النهاية: ٤٩٢، السرائر: ٣١٢.
(٥) الكافي ٥- ٤٥٨، التهذيب ٧- ٢٦٨.
(٦) المختلف، الجزء الرابع ١٣.