التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٣
و لو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر و عشرة أيام. (١)
و قال ابن بابويه في المقنع «١» عدتها حيضة و نصف، لرواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام «٢».
و قال ابن أبي عقيل حيضة أو خمسة و أربعون يوما، لرواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن الصادق عليه السّلام: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة و الا فشهر و نصف «٣».
و قال المفيد «٤» و ابن إدريس «٥» و العلامة «٦» طهران للمستقيمة الحيض و خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض.
قوله: و لو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيام
(١) هذه رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام و يقول فيها: كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا «٧».
و أفتى بها الشيخ في النهاية «٨» و التقي و القاضي و ابن إدريس «٩» و الصدوق في المقنع «١٠». و قال المفيد «١١» و المرتضى و سلار و ابن أبي عقيل شهران و خمسة
(١) المقنع: ١١٤.
(٢) التهذيب ٨- ١٥٧، الفقيه ٣- ٢٩٦، الاستبصار ٣- ٣٥٠.
(٣) التهذيب ٨- ١٦٥، الكافي ٥- ٤٥٨.
(٤) المقنعة: ٨٤، السرائر: ٣٣٩، المختلف: الجزء الرابع: ١١.
(٥) المقنعة: ٨٤، السرائر: ٣٣٩، المختلف: الجزء الرابع: ١١.
(٦) المقنعة: ٨٤، السرائر: ٣٣٩، المختلف: الجزء الرابع: ١١.
(٧) الفقيه ٣- ٢٩٦، التهذيب ٨- ١٥٧، الإستبصار ٣- ٣٥٠.
(٨) النهاية: ٤٩٢، السرائر: ٣٣٩، المقنع: ١١٤.
(٩) النهاية: ٤٩٢، السرائر: ٣٣٩، المقنع: ١١٤.
(١٠) النهاية: ٤٩٢، السرائر: ٣٣٩، المقنع: ١١٤.
(١١) المقنعة: ٨٤.