التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٢
[السادسة إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر]
(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
و ان كانت ممن تحيض و لم تحض فخمسة و أربعون يوما. (١)
و الأقوى و الذي عليه الفتوى هو الأول، لكن لو شرط التوارث جاز و يكون بمنزلة الوصية، و حينئذ يتفرع فروع:
«الأول»- اعتباره من الثلث.
«الثاني»- أنه لو رجع المشترط بطل، إذ هو وصية يجوز الرجوع فيها.
«الثالث»- قد يكون من الطرفين فيكون وصية فيهما، و قد يكون من طرف واحد فيكون وصية من جهته.
«الرابع»- أن قدر النصيب يكون مقدما على الميراث، و لا تزاحم الزوجة الدائمة في الربع أو الثمن الى غير ذلك من فروع الوصية.
قوله: إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر، و ان كانت ممن تحيض و لم تحض فخمسة و أربعون يوما
(١) هذا قول الشيخ في النهاية «١» قال: و كذا إذا وهبها باقي الأجل، و مستنده رواية محمد بن النفيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان «٢».
و قال التقي و ابن حمزة قرآن، لرواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام: ان كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرآن «٣».
و روى زرارة أيضا عنه عليه السّلام صحيحا الى ان قال: و كذلك المتعة عليها ما على الأمة «٤».
(١) النهاية: ٤٩٢.
(٢) التهذيب ٨- ١٣٥، الإستبصار ٣- ٣٣٥.
(٣) الكافي ٦- ١٦٧، التهذيب ٨- ١٣٤، الاستبصار ٣- ٣٣٥.
(٤) الفقيه ٣- ٢٩٦، التهذيب ٨- ١٥٧، الاستبصار ٣- ٣٥٠.